نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 174
ومن الأصل ،
وعمومات الأدلّة المانعة ، وضعف المجوّزة عن المعارضة لها ، فالأوّل : بأن المقصود
من الوقف استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة ، ودعوى اختصاصه بحال الاختيار
دون الضرورة فيجوز بيعه فيها مصادرة.
والثاني : بالشك
في صلوحه لتخصيص أدلّة المنع ، سيّما مع رجاء زوال الاختلاف بغير البيع ، وأن أهل
الطبقة الاولى في الوقف المؤبّد لا اختصاص لهم بالوقف ، بل نسبتهم إليه كنسبة سائر
الطبقات المتأخّرة ، فهو من قبيل المال المشترك الذي لا يجوز لأحدٍ من الشركاء
التصرف فيه كملاً ، وإنما يبيع حصّته المختصة به ، والموقوف عليه هنا ليس له حصّة
في العين ، وإنما له الانتفاع به مدّة حياته ثم ينتقل إلى غيره ، كما هو مقتضى الوقف
، فبيعهم له واختصاصهم بثمنه منافٍ لغرض الواقف ، وإن كان موافقاً له من وجه آخر
على تقدير تسليمه.
اللهم إلاّ أن
يجعل الثمن في وقف آخر يضاهي وقف الواقف ، لكن ينافي هذا الدليل الاستدلال بالصحيح
، لظهوره في دفع الثمن إليهم ، فتأمّل.
والثالث : بدلالة
صدره على جواز بيع حصّته الموقوفة عليه 7 ، وليس ثمّة شيء من الأسباب الموجبة للبيع ونحوه ، ولم
يقولوا به عدا الصدوق ، حيث جوّز بيع الوقف إذا كان على قوم دون غيرهم مطلقا ،
ومنع عن بيع الوقف المؤبّد كذلك [1] ، فيخرج بعضه عن الحجّية ، وهو وإن لم يقدح في أصلها ،
إلاّ أن مثله معتبر في مقام التراجيح البتة ، هذا.
مع قصور الدلالة
بما ذكره خالي العلاّمة طاب رمسه ، فقال : ويخطر