responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 174

ومن الأصل ، وعمومات الأدلّة المانعة ، وضعف المجوّزة عن المعارضة لها ، فالأوّل : بأن المقصود من الوقف استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة ، ودعوى اختصاصه بحال الاختيار دون الضرورة فيجوز بيعه فيها مصادرة.

والثاني : بالشك في صلوحه لتخصيص أدلّة المنع ، سيّما مع رجاء زوال الاختلاف بغير البيع ، وأن أهل الطبقة الاولى في الوقف المؤبّد لا اختصاص لهم بالوقف ، بل نسبتهم إليه كنسبة سائر الطبقات المتأخّرة ، فهو من قبيل المال المشترك الذي لا يجوز لأحدٍ من الشركاء التصرف فيه كملاً ، وإنما يبيع حصّته المختصة به ، والموقوف عليه هنا ليس له حصّة في العين ، وإنما له الانتفاع به مدّة حياته ثم ينتقل إلى غيره ، كما هو مقتضى الوقف ، فبيعهم له واختصاصهم بثمنه منافٍ لغرض الواقف ، وإن كان موافقاً له من وجه آخر على تقدير تسليمه.

اللهم إلاّ أن يجعل الثمن في وقف آخر يضاهي وقف الواقف ، لكن ينافي هذا الدليل الاستدلال بالصحيح ، لظهوره في دفع الثمن إليهم ، فتأمّل.

والثالث : بدلالة صدره على جواز بيع حصّته الموقوفة عليه 7 ، وليس ثمّة شي‌ء من الأسباب الموجبة للبيع ونحوه ، ولم يقولوا به عدا الصدوق ، حيث جوّز بيع الوقف إذا كان على قوم دون غيرهم مطلقا ، ومنع عن بيع الوقف المؤبّد كذلك [1] ، فيخرج بعضه عن الحجّية ، وهو وإن لم يقدح في أصلها ، إلاّ أن مثله معتبر في مقام التراجيح البتة ، هذا.

مع قصور الدلالة بما ذكره خالي العلاّمة طاب رمسه ، فقال : ويخطر‌


[1] الفقيه 4 : 179.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست