نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 175
بالبال إمكان حمل
هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم ، وحاصل
السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتدّ ، لحصول
الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر ، أيدعها موقوفة ويدفعها
إليهم ، أو يرجع عن الوقف ، لعدم لزومه بعدُ ويدفع إليهم ثمنها ، أيّهما أفضل؟
فكتب 7 : البيع أفضل ؛ لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أن
هذا الخبر ليس صريحاً في جواز بيع الوقف ، كما فهمه القوم واضطرّوا إلى العمل به
مع مخالفته لأُصولهم ، والقرينة : أن أوّل الخبر محمول عليه كما عرفته ، وهذا
الاحتمال وإن لم ندّعِ أظهريّته أو مساواته للآخر فليس ببعيدٍ بحيث تأبى عنه
الفطرة السليمة في مقام التأويل [1]. انتهى كلامه ، عَلَتْ في فراديس الجنان أقدامه.
ولنعم ما قاله ،
بل ذكر بعض من عاصرته : أنه لا معنى للخبر غير ما ذكره ، فإنه هو الذي ينطبق عليه
سياقه ، ويؤيّده زيادة على ما ذكره وقوع البيع في الخبر من الواقف ، وهو ظاهر في
بقاء الوقف في يده ، والمدّعى في كلام الأصحاب أن البيع من الموقوف عليهم لحصول
الاختلاف في الوقف ، والخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف [2]. انتهى.
وفيما ذكره من عدم
معنىً للخبر غير ما قالاه نظر ؛ لعدم صراحته في عدم القبض ، بل ولا ظهوره فيه ،
وترك الاستفصال في الجواب عن حصول القبض وعدمه يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم ،
بل ظاهر التعليل المذكور فيه هو اختصاص الحكم في الجواب بالأوّل ، وإلاّ لكان
الأنسب