responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 175

بالبال إمكان حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم ، وحاصل السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتدّ ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر ، أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع عن الوقف ، لعدم لزومه بعدُ ويدفع إليهم ثمنها ، أيّهما أفضل؟ فكتب 7 : البيع أفضل ؛ لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أن هذا الخبر ليس صريحاً في جواز بيع الوقف ، كما فهمه القوم واضطرّوا إلى العمل به مع مخالفته لأُصولهم ، والقرينة : أن أوّل الخبر محمول عليه كما عرفته ، وهذا الاحتمال وإن لم ندّعِ أظهريّته أو مساواته للآخر فليس ببعيدٍ بحيث تأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل [1]. انتهى كلامه ، عَلَتْ في فراديس الجنان أقدامه.

ولنعم ما قاله ، بل ذكر بعض من عاصرته : أنه لا معنى للخبر غير ما ذكره ، فإنه هو الذي ينطبق عليه سياقه ، ويؤيّده زيادة على ما ذكره وقوع البيع في الخبر من الواقف ، وهو ظاهر في بقاء الوقف في يده ، والمدّعى في كلام الأصحاب أن البيع من الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف ، والخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف [2]. انتهى.

وفيما ذكره من عدم معنىً للخبر غير ما قالاه نظر ؛ لعدم صراحته في عدم القبض ، بل ولا ظهوره فيه ، وترك الاستفصال في الجواب عن حصول القبض وعدمه يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم ، بل ظاهر التعليل المذكور فيه هو اختصاص الحكم في الجواب بالأوّل ، وإلاّ لكان الأنسب‌


[1] ملاذ الأخيار 14 : 400.

[2] انظر الحدائق 18 : 443.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست