responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 340

أسماء سألت رسول اللّه 9 وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة » [1].

ونحوه الخبر المروي في المنتقى [2] مع التصريح في ذيله بما مرّ في الأخبار المتقدمة.

أو الشذوذ ، كالصحيح الدالّ على الأمر بالقعود ثماني عشرة سبع عشرة [3] ، إذ ظاهره التخيير ولا قائل به. مع احتماله ـ كمضاهيه ـ الحمل على التقية ، مضافاً إلى عدم مكافاتها لما تقدّم من الأدلة.

ولا إلى القول بالرجوع إلى العادة لمعتادتها وإلى الثمانية عشر لفاقدتها كما في المختلف [4] لعدم الدليل عليه سوى الجمع بين الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثمانية عشر ، حملاً للأخيرة على فاقدة العادة.

وهو مع عدم الشاهد عليه ضعيف ؛ لاستلزامه حملها على الفرض النادر. مع بعد جريانه في حكاية أسماء ؛ لأنّها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب 7 ، وكانت قد ولدت منه عدّة أولاد ، ويبعد كلّ البعد عدم استقرار عادة لها في تلك المدّة. هذا مضافاً إلى ما عرفت ممّا فيها من الأجوبة.

فإذا لم يمكن المصير إلى شيء من الأقوال المزبورة تعيّن ما قلناه ، لعدم‌


[1] الكافي 3 : 98 / 3 ، التهذيب 1 : 178 / 512 ، الاستبصار 1 : 153 / 532 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7.

[2] المنتقي 1 : 235 ، الوسائل 2 : 386 أبواب النفاس ب 3 ح 11.

[3] التهذيب 1 : 177 / 508 ، الاستبصار 1 : 152 / 528 ، الوسائل 2 : 386 أبواب النفاس ب 3 ح 12.

[4] المختلف : 41.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست