responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256

عن التذكرة ونهاية الإحكام مع دعوى الإجماع عليه في الأوّل. فهذا القول في غاية القوّة.

وعلى قول الشيخ فالظاهر اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشرة ؛ لكونه المتبادر من الأيام. فما تقدّم عن المبسوط والمنتهى من الاكتفاء بها مطلقاً ولو ملفّقة من الساعات في ضمن العشرة غير واضح.

ثمَّ على المختار هل يعتبر الثلاثة أيام بلياليها؟ كما عن الإسكافي والمنتهى والتذكرة [1] ، مع دعوى فهم الإجماع عليه منهما. أم يكفي ما عدا الليلة الاُولى؟ كما احتمله بعض المحقّقين [2] ، ولعلّه الظاهر من النص ، إشكال ، وإن كان الأخير لا يخلو عن قوة ، إلّا أن يصح دعوى الإجماع المذكورة ، وفيها تأمل.

هذا مع احتمال الاقتصار على النهار خاصة ؛ لصدق الثلاثة أيام ، لعدم تبادر الليالي منها. إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها. واللّه العالم.

( وما ) تراه المرأة ( بين الثلاثة ) المتوالية أي بعدها ( إلى ) تمام ( العشرة ) من أول الرؤية ممّا يمكن أن يكون حيضاً إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو ( حيض وإن اختلف لونه ) وكان بصفة الاستحاضة ( ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ) أو جرح ، بلا خلاف بين الأصحاب قطعاً فيما لو اتصف بصفة الحيض مطلقا ، أو وجد في أيام العادة وإن لم يكن بصفته.

ولا إشكال فيهما لعموم أخبار التميز في الأوّل [3] ، وخصوص الصحيح‌


[1] نقله عنه عن الاسكافي في المعتبر 1 : 202 ، المنتهي 1 : 97 ، التذكرة 1 : 26.

[2] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 87.

[3] الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست