responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257

في الثاني وفيه : عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها » الحديث [1].

وعلى الأشهر الأظهر فيما عداهما أيضاً ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل عن المعتبر والمنتهى [2] : الإجماع عليه ؛ لأصالة عدم كونه من قرح أو مثله.

ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض بناء على أنّ الأصل في دماء النساء كونها للحيض ، كيف لا؟! وقد عرفت أنها خلقت فيهن لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك ، بخلاف مثل الاستحاضة فإنّه من آفة ، كما صرّح به في بعض الأخبار [3].

مضافاً إلى الأخبار المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً ، معلّلا بأنه ربما تعجّل بها الوقت ، مع تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة ، ففي الموثق : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت » [4].

وفي آخر : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض [5] وفي معناه أخبار كثيرة. فتأمّل.

ويشهد له أيضاً إطلاق الأخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على‌


[1] الكافي 3 : 78 / 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230 ، الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 ح 1.

[2] المعتبر 1 : 203 ، المنتهي 1 : 98.

[3] روي في الدعائم 1 : « وقالوا : ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتساباً إلاّ أذهب الله عنها ذلك الداء » ورواها في المستدرك 2 : 44 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2.

[4] الكافي 3 : 77 / 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1.

[5] الكافي 5 / 78 : 3 الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست