نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 145
وما ورد في المعتبرة من عدم التقية في
المسح على الخفّين ومتعة الحج [1]
ـ مع مخالفته الاعتبار والأخبار عموماً وخصوصاً ـ يحتمل الاختصاص بهم : ، كما قاله زرارة في الصحيح ، وأنه [2] لا حاجة إلى فعلهما غالباً للتقية ،
لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه
مما يوهمهم الخلاف.
وفي حكمه [3] غسل الرّجلين ، فيجوز للتقية. ولو دارت
بينه وبين ما تقدّم قيل : هو أولى ، كما عن التذكرة [4] ، لخروج الخفّ من الأعضاء.
وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال
السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول لو لم يكن أقوى ؛ لتعارض
أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة ، وعدم ثبوت
أزيد من الاستباحة من الخبر المجوّز له للضرورة ، وهي تتقدّر بقدرها. وهو خيرة
المنتهى ومقرب التذكرة [5]
، وفي التحرير ما ذكرناه [6].
خلافاً للمشهور ، لاختيارهم الثاني كما
قيل [7]. فلو زال
قبل فوات الموالاة وجب المسح لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط والمعتبر
والمنتهى [8]
، ويأتي العدم [9]
على الثاني.