responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145

وما ورد في المعتبرة من عدم التقية في المسح على الخفّين ومتعة الحج [1] ـ مع مخالفته الاعتبار والأخبار عموماً وخصوصاً ـ يحتمل الاختصاص بهم : ، كما قاله زرارة في الصحيح ، وأنه [2] لا حاجة إلى فعلهما غالباً للتقية ، لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف.

وفي حكمه [3] غسل الرّجلين ، فيجوز للتقية. ولو دارت بينه وبين ما تقدّم قيل : هو أولى ، كما عن التذكرة [4] ، لخروج الخفّ من الأعضاء.

وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول لو لم يكن أقوى ؛ لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة ، وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوّز له للضرورة ، وهي تتقدّر بقدرها. وهو خيرة المنتهى ومقرب التذكرة [5] ، وفي التحرير ما ذكرناه [6].

خلافاً للمشهور ، لاختيارهم الثاني كما قيل [7]. فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط والمعتبر والمنتهى [8] ، ويأتي العدم [9] على الثاني.


[1] الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 362 / 1093 ، الاستبصار 1 : 76 / 237 ، الوسائل 1 : 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

[2] عطف على قوله : الاختصاص. منه رحمه الله.

[3] أي المسح على الخفين. منه رحمه الله.

[4] التذكرة 1 : 18.

[5] المنتهي 1 : 66 ، التذكرة 1 : 18.

[6] قال في التحرير 1 : 10 فلو زال السبب ففي الإعادة نظر.

[7] قال به صاحب الحدائق 2 : 313.

[8] المبسوط 1 : 22 ، المعتبر 1 : 154 ، المنتهي 1 : 66.

[9] أي عدم وجوب الإعادة. منه رحمه الله.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست