responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144

مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسّع » [1].

والصحيح المتقدم ثمّة المروي بطريق آخر هكذا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [2].

خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم ؛ والجواب ما عرفت ثمّة [3].

( ولا يجوز على حائل من خفّ وغيره ) ومنه الشعر المختص على الأحوط لندرة إحاطة الشعر بالرّجل ، فلا يعمّه الإطلاق ، وعموم الأرجل بالنسبة إلى المكلّفين ، وكذا النهي عن البحث عمّا أحاط به الشعر [4].

والأصل في المقام ـ مضافاً إلى ما تقدّم في المسح الأول من الإجماع منّا وغيره ـ النصوص [5].

( إلّا لضرورة ) اتفاقاً على الظاهر ؛ للعمومات ، وأخبار الجبائر ، منها خبر وضع المرارة على الإصبع [6].

ومنها التقية ؛ لخبر أبي الورد المعتبر بورود المدح فيه [7] ، ورواية حمّاد عنه ، واشتهاره بين الأصحاب : عن الخفّين هل فيهما رخصة؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [8].


[1] الكافي 3 : 31 / 7 ، التهذيب 1 : 57 / 160 ، الاستبصار 1 : 58 / 170 ، قرب الإسناد : 306 / 1200 بتفاوت ، الوسائل 1 : 407 أبواب الوضوء ب 20 ح 3.

[2] التهذيب 1 : 83 / 217 ، الوسائل 1 : 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 2.

[3] راجع ص 129.

[4] الفقيه 1 : 28 / 88 ، التهذيب 1 : 364 / 1106 ، الوسائل 1 : أبواب الوضوء ب 46 ح 2 ، 3.

[5] انظر الوسائل 1 : 457 أبواب الوضوء ب 38.

[6] الكافي 3 : 33 / 4 ، 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5.

[7] الكافي 4 : 263 / 46.

[8] التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الاستبصار 1 : 76 / 236 ، الوسائل 1 : 458 أبواب الوضوء ب 38 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست