والصحيح المتقدم ثمّة المروي بطريق آخر
هكذا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [2].
خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم ؛ والجواب
ما عرفت ثمّة [3].
(
ولا يجوز على حائل من خفّ وغيره )
ومنه الشعر المختص على الأحوط لندرة إحاطة الشعر بالرّجل ، فلا يعمّه الإطلاق ،
وعموم الأرجل بالنسبة إلى المكلّفين ، وكذا النهي عن البحث عمّا أحاط به الشعر [4].
والأصل في المقام ـ مضافاً إلى ما تقدّم
في المسح الأول من الإجماع منّا وغيره ـ النصوص [5].
( إلّا لضرورة ) اتفاقاً على
الظاهر ؛ للعمومات ، وأخبار الجبائر ، منها خبر وضع المرارة على الإصبع [6].
ومنها التقية ؛ لخبر أبي الورد المعتبر
بورود المدح فيه [7]
، ورواية حمّاد عنه ، واشتهاره بين الأصحاب : عن الخفّين هل فيهما رخصة؟ فقال : «
لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [8].