responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :

١. اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه.

٢. مبدأ الخيار ومنتهاه.

٣. مسقطاته.

الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه

هنا أقوال ثلاثة :

١. اختصاص الخيار بالمشتري ; قال العلاّمة في « المختلف » [١] : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس ».

٢. عمومية الخيار للبائع والمشتري ; وهو خيرة السيد المرتضى [٢] ، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك ». [٣]

٣. ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً ; ذكره العلاّمة في « المختلف » [٤] بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.

دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :


[١] المختلف : ٥/٦٥.

[٢] الانتصار : ٢٠٧.

[٣] المسالك : ٣/٢٠٠.

[٤] المختلف : ٥/٦٥.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست