نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 64
صور هذا النوع من
الإسقاط في خيار الغبن ، وأوضحنا حال الإشكالات المتوهّمة حول هذا القسم من
المسقطات.
الثالث : التصرّف
المغيّر في المعيب
إذا تصرّف في المعيب تصرّفاً مغيّراً
على نحو يصدق عليه أنّ العين ليست باقية على حالها يسقط الردّ دون الأرش ، سواء
أكان قبل العلم أو بعده ، كشف عن الرضا بالعقد ـ إذا كان بعد العلم ـ أم لا. ويدلّ
على ذلك روايتان :
١. مرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما عليهماالسلام في الرجل
يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه
على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خِيط أو صُبغ ، يرجع بنقصان العيب
». [١]
والملاك في الرواية في الأخذ بالردّ
وعدمه ، هو بقاء العين بحالها ، وعدم بقائها ، من غير فرق بين كونه قبل العلم
بالعيب أو بعده ، كشف عن الرضا أو لا.
٢. صحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب
وعوار ، ولم يُتبرّأ إليه ، ولم يُبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم
بذلك العوار ، وبذلك الداء ، انّه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما نقص من
ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ». [٣]
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] وصفها الشيخ
الأنصاري بالصحّة مع انّ في سندها « موسى بن بكير » وهو لم يوثّق في الأُصول
الرجالية.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب
١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 64