نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 58
السكة فيه مضطربة
مخالفة لسكة السلطان ، فذلك عيب ، وهو مخيّر بين الرد واسترجاع الثمن ، وبين الرضا
به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له
إبداله. [١]
ترى أنّه ذكر حكم الإبدال ولم يذكر
الأرش.
ويظهر ذلك القول من فقهاء السنّة ، فليس
عندهم إلا الردّ وأخذ الثمن ، قال ابن قدامة : إنّه متى علم بالمبيع عيباً ، لم
يكن عالماً به ، فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء أكان البائع علم العيب وكتمه
أو لم يعلم ، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً ، وإثبات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خيار التصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ،
ولأنّ مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب. [٢]
ما هو المشهور عند
الأصحاب؟
قد عرفت ما هو الرائج عند العقلاء وبعض
الأصحاب ، غير أنّ المشهور عند أصحابنا هو التخيير بين الردّ وأخذ الأرش ، وانّهما
في عرض واحد ، وإليك بعض نصوصهم :
قال المفيد : فإن كان المبيع جملة وظهر
العيب في بعضه ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجده فيه ، وإن شاء ردّ جميع
المتاع واسترجع الثمن ، وليس له ردّ المعيب دون سواه. [٣]
وتبعه الشيخ في « النهاية » [٤] ، وسـلاّر في « المراسم » [٥] وابن حمزة في « الوسيلة » [٦] ، وابن إدريس في « السرائر ». [٧]