نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56
يلاحظ
عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار
العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع أنّه أمر مستقل عند
الفقهاء.
٣. إنّ أصالة الصحّة في الأشياء
الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء ، التي أخبر عنها الوحي ، كما في قوله : ( الَّذِى
أَحسنَ كُلَّ شَىء خَلَقَه ).
[١]
وقد اتّفق عليها العقلاء من طريق
التجربة ، فصارت أصلاً معتمداً بين العقلاء في معاملاتهم وعقودهم ، ومرتكزة
للأذهان في مبادلاتهم ومعاوضاتهم ، وإن لم يكن كذلك في غير ذلك المجال كالوصايا
والأيمان والنذور ، فلو تخلّف ، لا يُلزم المتخلّف عليه بالوفاء بعهده ( كدفع الثمن
) ، لأنّ الموجود غير المعهود عليه إلا إذا سمح ورضي بالفاقد واكتفى من المطلوب
بالدرجة الوسطى لا القصوى.
وبذلك يظهر الفرق بين خيار شرط الصحّة ،
وخيار العيب ، فالأوّل مستند إلى ذكرها في متن العقد ، بخلاف الثاني فهو مستند إلى
أصل عقلائي معتبر في المعاوضات.
كما يظهر انّ ذكر شرط الصحّة في متن
العقد يحدث خياراً مستقلاً لو بان الخلاف ، لما عرفت من تغاير الملاكين. [٢]
وهذا الوجه من أوضح الأدلّة على وجود
الخيار في أمثال هذه العقود.
حكم ظهور العيب
إذا ظهر العيب فالرائج بين العقلاء هو
أنّه ليس للمشتري ولا غيره إلا أمر
[٢] وأمّا ما روي عن
يونس الدالّ على أنّ شرط الصحّة لا يفيد سوى التأكيد فليس بحجّة ، لأنّه لم يُسند
الرواية إلى المعصوم ، ولعلّه من آرائه الخاصة به. ( لاحظ : الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١ ).
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56