responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 104
الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان

المشهور أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح به جماعة وهو ظاهر الباقين.

نعم ذهب صاحب الغنية إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق ، قال :

« واعلم أنّ ابتداء المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرّق ». [١]

وقد تبع في ذلك كلام الشيخ في « المبسوط » حيث قال : « خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق ». [٢]

ولو صحّ ما ذكراه لجرى في خيار الحيوان أيضاً ، ولكن التحقيق هو أنّ مبدأه هو العقد لما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ في الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار الحيوان فيمتد إلى ثلاثة أيّام ، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد فهكذا الآخر.

ويمكن استظهار ذلك من الروايات وأنّه ليس هنا إلا خيار واحد لجميع المبيعات وإنّما الاختلاف بين الحيوان وغيره في منتهى الخيار ، وإليك نقل ما يدلّ على ذلك :

١. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « المتبايعان بالخيار


[١] الغنية : ٢/٢٢٠.

[٢] المبسوط : ٢/٨٥.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست