responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 399

قالوا : ولا بد وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحدا ، شرط ذلك فيه.

وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعيّة.

ويشترط في انعقاد البيعة أن يجيب الذين يبايعونه ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته [١].

الأمر الثاني : استخلاف الإمام قبله ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه [٢].

قالوا : والاستخلاف أن يجعله خليفة في حياته ثمّ يخلفه بعد موته [٣].

ولو أوصى له بالإمامة من بعده ، ففيه وجهان عندهم ، لأنّه بالموت يخرج عن الولاية ، فلا يصحّ منه تولية الغير [٤].

ويشكل بأنّ مرادهم بجعله خليفة في حياته إن كان استنابه ، فلا يكون عهدا إليه بالإمامة ، أو جعله إماما في الحال ، فهذا إمّا خلع لنفسه أو اجتماع إمامين في وقت واحد ، أو جعله إماما بعد موته ، وهذا معنى لفظ الوصيّة [٥].

ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده ، كان كالاستخلاف ، إلاّ أنّ المستخلف غير معيّن ، فيحتاج إلى تشاورهم اتّفاقهم على جعل واحد منهم خليفة ، كقضيّة عمر حيث جعل الأمر شورى في ستّة [٦].

ثمّ اختلفوا في أنّه هل يشترط في المولّى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا أو فاسقا عند العهد ، بالغا عدلا عند موت المولّي ، لم ينصب إماما إلاّ أن يبايعه أهل الحلّ والعقد؟ [٧] وبعضهم لم يشترط ذلك [٨].


(١ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ـ ٧٤.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست