responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 358

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ، لانقطاع الوحي بعد النبي 6 ، ويجوز أن يشترط أن يقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ، لقوله تعالى ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) [١] بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٢] وبما تقدّم [٣] ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا [ عملا ] [٤] بقوله تعالى : ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) [٥] وكذلك فعل مولانا الحسين 7 ، والنفر الذين وجههم رسول الله 6 إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا مائة حتى قتلوا ولم يفلت منهم أحد إلاّ خبيب ، فإنّه أسر وقتل بمكة [٦].

وتجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا ، وكذا على مال يأخذه منهم إجماعا.

أمّا لو [ صالحهم ] [٧] على مال يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورة ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم ويضرب ،


[١] الأنفال : ٦١.

[٢] البقرة : ١٩٥.

[٣] تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

[٤] إضافة يقتضيها السياق.

[٥] البقرة : ١٩٠.

[٦] السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ١٧٨ ـ ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨.

[٧] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست