وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ، لأنّه يفضي إلى ضدّ المقصود.
وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ [٣] وابن الجنيد : يجوز ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ النبي 6 لمّا فتح خيبر عنوة بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل [٥].
ولأنّه عقد شرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظان المصلحة.
وقال بعض العامّة : لا يجوز لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع [٦].
ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ، فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.