responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 357

إجماعا.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز [١].

وللشافعي قولان [٢].

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ، لأنّه يفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ [٣] وابن الجنيد : يجوز ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ النبي 6 لمّا فتح خيبر عنوة بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل [٥].

ولأنّه عقد شرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظان المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع [٦].

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ، فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥١.

[٢] راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥١.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

[٥] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة ـ للبغوي ـ ٣ : ١١٦ ـ ٣٠٩١.

[٦] المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست