واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة [٢].
مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا.
قال الله تعالى ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ )[٣].
ولا يجوز أن يهادن سنة ، لأنّها مدّة الجزية ، ولا يقرّر الكافر سنة بغير جزية.
وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :
الجواز ، لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.
وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين [٤] مطلقا ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر [٥][٦].
وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ، فإن رسول الله 6 هادن قريشا بالحديبيّة عشر سنين [٧] ، وكان 7 قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة
[١] الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
[٧] السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 355