نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 338
ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفة للإمام ووافقه على عوض فاسد ، بطل المسمّى ، وله اجرة المثل [١].
ومنع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.
قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ، لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ، لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسدا. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره [٢].
ولو صالح الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض ، جاز ، لأنّ المرأة كالرجل في المنع.
ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها ذلك ، لأنّ لها المقام فيها بغير عوض ، بخلاف الحجاز.
مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله إجماعا ، لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ )[٣].
وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلم وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٤] ـ لأنّه