مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيرا من يد [٤] العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعا ، لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائبا عنه في الشراء ، ووكيلا في ابتياع نفسه.
وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري ـ وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر [٥] ـ لأنّه متبرّع.
وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد ـ لأنّ عمر قال في حديث : وأيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه تردّ إليهم رءوس أموالهم ، فإنّ الحرّ لا يباع ولا يشترى. فحكم للتجّار برءوس أموالهم [٦].