responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 267

وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يسهم له [١].

وعن أحمد روايتان [٢].

ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ، وحلّت له الأجرة ، ولا يجوز له ركوب دوابّ الغنيمة إلاّ أن يشرطه في الإجارة.

ولو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها ، لم يملكها بذلك ، لأصالة بقاء الملك على صاحبه.

وقال أحمد : يملكها به [٣]. وليس جيّدا.

مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيرا من يد [٤] العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعا ، لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائبا عنه في الشراء ، ووكيلا في ابتياع نفسه.

وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري ـ وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر [٥] ـ لأنّه متبرّع.

وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد ـ لأنّ عمر قال في حديث : وأيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه تردّ إليهم رءوس أموالهم ، فإنّ الحرّ لا يباع ولا يشترى. فحكم للتجّار برءوس أموالهم [٦].

وهو محمول على إذنهم.


[١] المغني ١٠ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣.

[٢] المغني ١٠ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ ـ ٥١٤.

[٣] المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.

[٤] في « ق ، ك‌ » : يدي.

(٥ و ٦) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست