أحدها : أنّه يستحقّ السهم ، لقول النبي 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [٢].
ولأنّ الأجرة تستحقّ بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد.
الثاني : أنّه يرضخ له ولا يسهم ، لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يسهم له ، كالعبد.
الثالث : يخيّر الأجير بين ترك الأجرة والإسهام وبين العكس ، لأنّ كلّ واحد من الأجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه [٣].
قال : وتكون الأجرة ـ التي يخيّر بينها وبين السهم ـ الأجرة التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، أسهم لك وتركت الأجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، أعطيت الأجرة دون الغنيمة [٤].
ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ـ وبه قال الليث ومالك وابن المنذر [٥] ـ لقوله 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [٦].