responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 229

وغير المأذون لا يسهم له إجماعا.

ثمّ إن كره مولاه الغزو ، لم يرضخ له ، لعصيانه ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ كالمأذون.

ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، أسهم له.

ولو قتل سيّد المدبّر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له مع حضوره.

ومن نصفه حر قيل : يرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرّيّة ، لأنّه ممّا يمكن تنصيفه فينصف كالميراث [١].

وقيل : يرضخ له ، لأنّه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق [٢].

والخنثى المشكل يرضخ له ، لعدم علم الذكوريّة ، ولعدم وجوب الجهاد عليه [٣].

وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث [٤].

ولو ظهر حاله وعلم أنّه رجل ، أتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واعطي دون حقّه.

مسألة ١٣٠ : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي [٥] ـ


(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

[٥] المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست