responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 222

المصالح ، كالنفل [١].

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل ، مع أنّ النبي 6 لم يقدّره ولم يستعلم قيمته ، ولو وجب احتسابه من خمس الخمس ، لوجب العلم بقدره وقيمته.

وأمّا النفل : فيستحقّه من قوطع عليه بعد الفعل ويخمّس عليه ، لأنّ النبي 6 قال : « لا نفل إلاّ بعد الخمس » [٢].

ولقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) [٣].

ويستحقّه المجعول له زائدا عن سهمه الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر.

والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال ، أو يجعله من الغنيمة.

ولو جعل الإمام نفلا على فعل مصلحة فتبرّع من يقوم بها مجّانا ، لم يكن له أن ينفل. وكذا لو وجد من ينتدب بنفل أقلّ ، لم يكن له أن ينفل الأكثر ، إلاّ أن يعلم الإمام أنّ طالب النفل الأكثر أنكى للعدوّ وأبلغ في مقصوده.

مسألة ١٢٥ : السّلب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال ، كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح ، كالسيف والرمح والسكّين ، فهذا كلّه سلب يستحقّه القاتل إجماعا.


[١] المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٨٢ ـ ٢٧٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٤٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥١٣ ـ ١٥٤٣٥.

[٣] الأنفال : ٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست