responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 191

وأبو حنيفة وافقهما إلاّ في الحنطة والشعير ، فإنّه قال : يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ، ومن الشعير قفيز ودرهم [١].

وقال أحمد : يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز ودرهم [٢] ، لقوله 7 :

« منعت العراق قفيزها ودرهمها » [٣] معناه : ستمنع.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ سواد العراق فتح صلحا [٤]. وهو محكي عن أبي حنيفة [٥].

وقال بعضهم : اشتبه الأمر عليّ فلا أدري أفتح عنوة أو صلحا [٦].

ثمّ اختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : إنّ عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخمس عوضا عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة ، فصارت الأرض لأهل الخمس والمنقولات للغانمين [٧].

وقال بعضهم : إنّه قسّمها بين الغانمين ولم يخصّها بأهل الخمس ثمّ استطاب قلوبهم عنها واستردّها [٨].

[ ثمّ اختلفوا ] [٩] فقال الأكثرون : إنّه بعد ردّها وقفها على المسلمين وآجرها [١٠] من أهلها ، والخراج المضروب عليها اجرة منجّمة تؤدّي في كلّ سنة. وهو نصّ الشافعي في كتاب الرهن [١١].


[١] حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.

[٢] حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥.

[٣] صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٦ ـ ٣٠٣٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥١٦ ـ ٧٥١١.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٥ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩.

[٨] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

[٩] أضفناها لأجل السياق.

[١٠] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « أخذها » بدل « آجرها » وما أثبتناه كما في المصدر.

[١١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست