وقال بعض الشافعيّة : إنّ سواد العراق فتح صلحا [٤]. وهو محكي عن أبي حنيفة [٥].
وقال بعضهم : اشتبه الأمر عليّ فلا أدري أفتح عنوة أو صلحا [٦].
ثمّ اختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : إنّ عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخمس عوضا عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة ، فصارت الأرض لأهل الخمس والمنقولات للغانمين [٧].
وقال بعضهم : إنّه قسّمها بين الغانمين ولم يخصّها بأهل الخمس ثمّ استطاب قلوبهم عنها واستردّها [٨].
[ ثمّ اختلفوا ] [٩] فقال الأكثرون : إنّه بعد ردّها وقفها على المسلمين وآجرها [١٠] من أهلها ، والخراج المضروب عليها اجرة منجّمة تؤدّي في كلّ سنة. وهو نصّ الشافعي في كتاب الرهن [١١].
[١] حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.
[٢] حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥.
[٣] صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٦ ـ ٣٠٣٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥١٦ ـ ٧٥١١.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.
(٥ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩.
[٨] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.