نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 99
الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا ، وإن كان ندبا ، أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب ، لقول الصادق 7 : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » [١].
وأمّا التأخير في النفل : فلما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 : عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » [٢].
ولو طاف في وقت فريضة ، قال الشيخ : قدّم الفريضة على صلاة الطواف [٣].
ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف ، لم تجزئه عن الركعتين ـ وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنّها فريضة ، فلا يجزئ غيرها عنها ، كغيرها من الفرائض المتعدّدة. وطواف النافلة [٥] سنّة ، فلا تجزئ الفريضة عنه ، كركعتي الفجر.
وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق : أنّ الفريضة تجزئه ـ وعن أحمد روايتان [٦] ـ لأنّهما ركعتان شرّعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام [٧].
والجواب : النافلة [٨] في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة ،
[١] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨١٩.
[٢] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣.