responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 99

الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا ، وإن كان ندبا ، أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب ، لقول الصادق 7 : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » [١].

وأمّا التأخير في النفل : فلما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 : عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » [٢].

ولو طاف في وقت فريضة ، قال الشيخ : قدّم الفريضة على صلاة الطواف [٣].

ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف ، لم تجزئه عن الركعتين ـ وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنّها فريضة ، فلا يجزئ غيرها عنها ، كغيرها من الفرائض المتعدّدة. وطواف النافلة [٥] سنّة ، فلا تجزئ الفريضة عنه ، كركعتي الفجر.

وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق : أنّ الفريضة تجزئه ـ وعن أحمد روايتان [٦] ـ لأنّهما ركعتان شرّعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام [٧].

والجواب : النافلة [٨] في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة ،


[١] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨١٩.

[٢] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣.

[٣] الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٢٦.

[٤] المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المجموع ٨ : ٦٣.

[٥] قوله : « وطواف النافلة .. » كذا في النسخ الخطية والحجرية.

[٦] المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥.

[٧] المجموع ٨ : ٦٣ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥.

[٨] قوله : « النافلة .. » كذا في النسخ الخطية والحجرية.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست