نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 100
بخلاف صورة النزاع.
مسألة ٤٦٦ : يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد ـ وروي العكس [١] ـ رواه العامّة عن النبي [٢]6 ، والخاصّة عن الصادق [٣]7.
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليّه واجبا إن كان الطواف واجبا ، وإلاّ ندبا ، لقول الصادق 7 : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » [٤].
ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى الركعتين ، ثم عاد فتمّم السعي ، لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » [٥].
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
مسألة ٤٦٧ : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن