responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 100

بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٤٦٦ : يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد‌ ـ وروي العكس [١] ـ رواه العامّة عن النبي [٢] 6 ، والخاصّة عن الصادق [٣] 7.

وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليّه واجبا إن كان الطواف واجبا ، وإلاّ ندبا ، لقول الصادق 7 : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » [٤].

ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى الركعتين ، ثم عاد فتمّم السعي ، لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » [٥].

ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

مسألة ٤٦٧ : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف‌ أن‌


[١] سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ ـ ٨٦٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١.

[٢] سنن الترمذي ٣ : ٢٢١ ـ ٨٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٩١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٥٠ ، و ٢٨٦ ـ ٩٧٣.

[٤] التهذيب ٥ : ١٤٣ ـ ٤٧٣.

[٥] التهذيب ٥ : ١٤٣ ـ ٤٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست