نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 60
لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات ، وليس له أن يسيء ثانيا ، وإن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد ، فوجهان : أحدهما : أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ، لأنّه الواجب في الأصل.
وأصحّهما عندهم : أنّه يحرم من ذلك الموضع ، ولا يلزمه الميقات الشرعي ، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.
ولهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة وأفسده ، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات ، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة [١].
ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها ، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.
والوجهان [٢] مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه ، أمّا إذا رجع ثم عاد ، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.
وإذا خرجت المرأة للقضاء ، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان [٣].
وإذا خرجا معا للقضاء ، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.
وللشافعي قولان في وجوبه :
ففي القديم : نعم ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لقول ابن عباس : فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا [٥].