responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 60

لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات ، وليس له أن يسي‌ء ثانيا ، وإن جاوزه غير مسي‌ء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد ، فوجهان : أحدهما : أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ، لأنّه الواجب في الأصل.

وأصحّهما عندهم : أنّه يحرم من ذلك الموضع ، ولا يلزمه الميقات الشرعي ، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.

ولهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة وأفسده ، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات ، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة [١].

ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها ، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

والوجهان [٢] مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه ، أمّا إذا رجع ثم عاد ، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.

وإذا خرجت المرأة للقضاء ، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان [٣].

وإذا خرجا معا للقضاء ، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

وللشافعي قولان في وجوبه :

ففي القديم : نعم ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لقول ابن عباس : فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا [٥].


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

[٢] الوجهان في فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ و ٤٧٦.

[٣] الوجهان في فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ و ٤٧٦.

[٤] المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.

[٥] سنن البيهقي ٥ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست