وله ثالث : إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل ، فعلى الفور ، لأنّ التراخي نوع [ ترفيه ] [٢] وإن لم يكن بعدوان ، فعلى التراخي [٣].
وأجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكذا الصلاة.
أمّا ما يجب فيه القتل ، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات ، فإنّه يجب فيه الفور [٤] وأمّا ما لا عدوان فيه ، فللشافعي وجهان تقدّما : أحدهما : الفور ، لقوله 7 : ( فليصلّها إذا ذكرها ).
والثاني : جواز التأخير ، لما رووه عن النبي 6 ، أنّه فاتته صلاة الصبح ، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.
وقد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.
وقال الشافعي : إن أحرم قبل الميقات ، أحرم في القضاء من ذلك المكان. وقد سبق [٦].
ولو جاوزه ، أراق دما ، كما لو جاوز الميقات الشرعي.
وإن كان قد أحرم من الميقات ، فعليه في القضاء مثله.
وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات ، فإن كان مسيئا بتجاوزه ،