responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 59

ولأنّ الوقت قد فات ، واستوت بعده الأوقات [١].

وقد بيّنّا فساده.

وله ثالث : إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل ، فعلى الفور ، لأنّ التراخي نوع [ ترفيه ] [٢] وإن لم يكن بعدوان ، فعلى التراخي [٣].

وأجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكذا الصلاة.

أمّا ما يجب فيه القتل ، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات ، فإنّه يجب فيه الفور [٤] وأمّا ما لا عدوان فيه ، فللشافعي وجهان تقدّما : أحدهما : الفور ، لقوله 7 : ( فليصلّها إذا ذكرها ).

والثاني : جواز التأخير ، لما رووه عن النبي 6 ، أنّه فاتته صلاة الصبح ، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.

وقد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.

وقال الشافعي : إن أحرم قبل الميقات ، أحرم في القضاء من ذلك المكان. وقد سبق [٦].

ولو جاوزه ، أراق دما ، كما لو جاوز الميقات الشرعي.

وإن كان قد أحرم من الميقات ، فعليه في القضاء مثله.

وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات ، فإن كان مسيئا بتجاوزه ،


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٧٣.

[٢] « ترفيه » : صحّفت في « ف » والطبعة الحجرية بـ « تفرقة » ولم يتبيّن لنا اللفظ في « ط ، ن » لسقوطه فيهما ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

[٦] سبق في المسألة ٤٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست