نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 449
(٧٦٣) الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.
روى زرارة ـ في الصحيح ـ قال : طفت مع أبي جعفر الباقر 7 ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه [١].
(٧٦٤) الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين أسبوعا.
روى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [٢].
(٧٦٥) الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ، لقول الباقر 7 : « كان النبي 6 يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » [٣].