responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 449

(٧٦٣) الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.

روى زرارة ـ في الصحيح ـ قال : طفت مع أبي جعفر الباقر 7 ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه [١].

(٧٦٤) الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين أسبوعا.

روى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [٢].

(٧٦٥) الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه‌ ، لقول الباقر 7 : « كان النبي 6 يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » [٣].

البحث الثاني : في المزار.

مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ، لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.

مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول الله 9.

قال رسول الله 6 : « من زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٤٧٠ ـ ١٦٥٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ ـ ١٦٥٧.

[٤] التهذيب ٦ : ٣ ـ ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست