responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 448

قال : « تردّها أو [١] اطرحها في مسجد » [٢].

ولقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئا ، ردّه » [٣].

وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ ـ أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ـ عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت الصادق 7 عن شي‌ء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله » [٤].

(٧٦٠) التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول الله9، وعن الأئمة : ، وعن فاطمة 3 ، للرواية [٥]. وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.

(٧٦١) العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ، لقول الباقر 7 ـ في الموثّق ـ : « من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء » [٦].

(٧٦٢) الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان ـ على البالغ ـ على الحجّ ، لقول الصادق 7 في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن » [٧].


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٥٣ ـ ١٥٨٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٧.

[٥] الكافي ٤ : ٣١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ـ ١٥٧٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ ١٥٩٧.

[٧] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ـ ١٦٤٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست