responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 441

الفصل الرابع

في التوابع والمزار‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في التوابع.

مسألة ٧٤٥ : من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحدّ ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [١].

ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله.

ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغار له ، لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّ وجلّ ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٢] يعني في الحرم ، وقال ( فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) [٣] » [٤].


[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] البقرة : ١٩٤.

[٣] البقرة : ١٩٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ـ ٤ بتفاوت.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست