responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 421

بالعدّة.

مسألة ٧٢٧ : العبد لا يجب عليه الحجّ‌ وإن أذن له مولاه فيه ، ولا يجزئه لو حجّ بإذنه إلاّ أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين ، وسواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا ، انعتق بعضه أو لا.

ولو هاياه مولاه على أيّام معيّنة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحجّ فيها ، قال الشيخ : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّة بغير إذن سيّده [١].

والزوجة الأمة لا يصحّ حجّها إلاّ بإذن سيّدها وزوجها ، ولا يكفي إذن أحدهما. ولو أذنا معا ، صحّ حجّها ولا يجزئها عن حجّة الإسلام إلاّ أن يدركها العتق قبل الموقفين. ولو حجّت بغير إذن زوجها ، لم يجزئها عن حجّة الإسلام وإن أعتقت قبل الموقفين.

مسألة ٧٢٨ : لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه ، صحّ إحرامهما.

ثمّ إن بلغ الصبي أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين ، مضيا على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعا ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كملا قبل الموقفين ، تعيّن إحرام كلّ منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام. وبه قال الشافعي [٢].

وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لأنّ إحرامه عنده‌


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٧.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٣ ، المجموع ٧ : ٥٧ ـ ٥٨ و ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست