responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 420

فعلت » [١].

مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها‌ ، وتستلم مستحبّا إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها.

والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ويكره لها دخول الكعبة.

وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم.

قال الشيخ : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي‌ء ، وإن كان الوقت متّسعا أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر [٢].

أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين.

ولقول الصادق 7 في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » [٣].

وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ، لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ [٤].

ونمنع عدم الفوات ، فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٥ : ٢٥٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٤٠٠.

[٤] المغني ٣ : ١٩٦ و ٩ : ١٨٤ و ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٧ و ١٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست