مسألة ٧٢٦ : العليلة كالرجل العليل يطاف بها ، وتستلم مستحبّا إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها.
والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ويكره لها دخول الكعبة.
وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم.
قال الشيخ : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت متّسعا أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر [٢].
أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين.
ولقول الصادق 7 في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » [٣].
وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ، لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ [٤].
ونمنع عدم الفوات ، فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت