نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 410
وسعي وحلاق ، لأنّه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة [١].
والفرق : فوات الحجّ ، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها ، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها.
ولا بدّ من نيّة الاعتمار ، خلافا لبعض العامّة ، وأوجبوا الإتيان بأفعالها [٢].
مسألة ٧٢٠ : إذا فاته الحجّ ، استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ، وليس عليه شيء من أفعال الحجّ ولا حلق ولا تقصير ، بل يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد طوافها وسعيها.
وهل يجب على من فاته الحجّ الهدي؟ الأقرب : المنع ـ وهو قول أصحاب الرأي [٣] ـ لأصالة براءة الذمّة ، ولأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي ، لوجب على المحصر هديان : واحد للفوات ، وآخر للإحصار.
ونقل الشيخ ; عن بعض علمائنا وجوب الهدي [٤] ـ وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء [٥]. وعن أحمد روايتان [٦] ـ لقول الصادق 7 في
[١] المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦.