نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 400
قولي الشافعي [١] ـ لأنّهم يستفيدون به الأمن من العدوّ الذي بين أيديهم.
والثاني : ليس لهم التحلّل ، لأنّهم لا يستفيدون به أمنا ، فأشبه المريض ليس له التحلّل [٢].
والأصل ممنوع.
ولا بدل لهدي التحلّل على ما تقدّم [٣] ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [٤] ، وعلى القولين لا بدّ من نيّة التحلّل [٥].
وهل يجب الحلق؟ للشافعي قولان : إن قلنا : إنّه نسك ، فنعم ، وإلاّ فلا ، فخرج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة ، فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة؟ فيه وجهان [٦].
مسألة ٧١١ : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه.
ثمّ إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده. ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه.
وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأنّ
[١] فتح العزيز ٨ : ٧ ـ ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨.
[٢] فتح العزيز ٨ : ٧ ـ ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨.