responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 400

قولي الشافعي [١] ـ لأنّهم يستفيدون به الأمن من العدوّ الذي بين أيديهم.

والثاني : ليس لهم التحلّل ، لأنّهم لا يستفيدون به أمنا ، فأشبه المريض ليس له التحلّل [٢].

والأصل ممنوع.

ولا بدل لهدي التحلّل على ما تقدّم [٣] ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [٤] ، وعلى القولين لا بدّ من نيّة التحلّل [٥].

وهل يجب الحلق؟ للشافعي قولان : إن قلنا : إنّه نسك ، فنعم ، وإلاّ فلا ، فخرج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة ، فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة؟ فيه وجهان [٦].

مسألة ٧١١ : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه.

ثمّ إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده. ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه.

وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأنّ‌


[١] فتح العزيز ٨ : ٧ ـ ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨.

[٢] فتح العزيز ٨ : ٧ ـ ٨ ، المجموع ٨ : ٢٩٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٨.

[٣] تقدّم في المسألة ٧٠١.

[٤] فتح العزيز ٨ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧.

[٥] فتح العزيز ٨ : ١٦ ، المجموع ٨ : ٣٠٤.

[٦] فتح العزيز ٨ : ١٦ ، المجموع ٨ : ٣٠٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست