نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 399
الحجّ ، وفائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال ، يجب عليه قضاؤها [١].
ونمنع مساواة الصدّ لفائت الحجّ.
والصدّ قد يتحقّق في العمرة ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ )[٣] ذكر ذلك عقيبهما ، فينصرف إلى كلّ منهما.
وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ ، فقال : ابعثوا عنه هديا ، فإذا ذبح عنه فقد حلّ [٤].