نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 395
وكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ يجوز التحلّل من إحرام العمرة ، وهو قول أكثر العلماء [١] ، خلافا لمالك ، فإنّه قال : لا يحلّ من إحرام العمرة ، لأنّها لا تفوت [٢].
مسألة ٧٠٦ : يستحب له تأخير الإحلال ، لجواز زوال العذر ، فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله ، وجب عليه إتمام نسكه إجماعا ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[٣].
ولو خشي الفوات ، لم يتحلّل ، وصبر حتى يتحقّق ثم يتحلّل بعمرة.
فلو صابر ففات الحجّ ، لم يكن له التحلّل بالهدي بل بعمرة ، ويقضي واجبا إن كان واجبا ، وإلاّ فلا.
ولو فات الحجّ ثم زال الصدّ بعده ، قال بعض العامّة : يتحلّل بالهدي ، وعليه هدي آخر للفوات [٤].
وقال الشيخ : يتحلّل بعمرة ، ولا يلزمه دم لفوات الحجّ [٥].
ولو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له أن يتحلّل ، للعموم [٦] ، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه ، فإن فات الوقوف ، أحلّ بعمرة.
ولو أفسد حجّه فصدّ ، كان عليه بدنة ، ودم التحلّل ، والحجّ من قابل.
ولو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء ، وجب ، وهو
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٨ : ٤ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠.
[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٨ : ٤ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٦ ، المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠.