ويجيء على مذهبه : إذا أحرم بحجّتين ، فإنّه ينعقد بهما ، وإنّما ينتقص عن أحدهما إذا أخذ في السير ، فإن أحصر قبل أن يسير ، تحلّل منهما ، ولزمه حجّتان وعمرتان [٢].
مسألة ٧٠٥ : لا فرق بين الصدّ العامّ ـ وهو الذي يصدّه المشركون وأصحابه ـ وبين الصدّ الخاصّ ، كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحده ، لعموم النّص [٣] ، ووجود المقتضي لجواز التحلّل ، وكذا يجب القضاء في كلّ موضع يجب فيه الصدّ العامّ ، وما لا يجب هناك لا يجب هنا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لأصالة البراءة ، والعمومات. وفي الثاني : يجب القضاء [٥].
والمحبوس بدين إن كان قادرا على أدائه ، فليس بمصدود ، وليس له التحلّل ، وإن كان عاجزا ، تحلّل. وكذا يتحلّل لو حبس ظلما.
ولو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ ، كان له التحلّل ، لأنّه معذور ، لعجزه.
ولو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوّعا بغير إذن السيّد والزوج ، كان لهما منعهما من الإتمام ، وتحلّلا من غير دم.
[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، فتح العزيز ٨ : ٥٦ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٢ ، المغني ٣ : ٣٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢٦ ، المسألة ٣١٩.