responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 387

فإن كان محرما بعمرة لم تفت ، فلا يجوز له التحلّل ، وإن كان بحجّ ، صبر حتى يتحقّق الفوات ثم يتحلّل بعمرة ، وليس له قبله التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات ، لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات ، وهذا غير مقصود هنا ، فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإذا أدرك الحجّ ، أتمّه ، وإن فاته ، تحلّل بعمرة وقضاه.

ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ، لأنّه ممنوع مصدود ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن الباقي ، فيتحلّل ويرجع إلى بلده.

قال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة » [١].

مسألة ٧٠٠ : المصدود يتحلّل بالهدي ونيّة التحلّل خاصّة.

أمّا الهدي : فعليه فتوى أكثر العلماء [٢] ، للآية [٣].

قال الشافعي : لا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) [٤] نزلت في حصر الحديبيّة [٥].

ولأنّه 7 حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ، ورجع إلى المدينة [٦] ، وفعله بيان للواجب.

ولأنّه أبيح له التحلّل قبل أداء نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالفوات.

وقال ابن إدريس من علمائنا : الهدي مختصّ بالمحصور لا بالصدّ [٧] ،


[١] التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢.

[٢] المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠.

[٣] البقرة : ١٩٦.

[٤] البقرة : ١٩٦.

[٥] المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢.

[٧] كذا ، والظاهر : المصدود.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست