نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 386
قال الله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] أي : إذا أحصرتم فتحلّلتم أو أردتم التحلّل فما استيسر من الهدي ، لأنّ نفس الإحصار لا يوجب هديا.
وروى العامّة : أنّ النبي 6 أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية ـ وهي اسم بئر خارج الحرم ـ أن ينحروا ويحلقوا ويحلّوا [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « المصدود تحلّ له النساء » [٣].
وسواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة وبأيّ أنواع الحجّ أحرم جاز له التحلّل مع الصدّ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد [٤] ـ لعموم الآية [٥].
ولأنّها نزلت في صدّ الحديبيّة ، وكان النبي 6 وأصحابه محرمين بعمرة فتحلّلوا جميعا.
وقال مالك : المعتمر لا يتحلّل ، لأنّه لا يخاف الفوات [٦].
ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، فإن كان معه نفقة تكفيه ، لم يكن له التحلّل ، واستمرّ على إحرامه ، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت ، سواء خاف الفوات أو لا.