responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 386

قال الله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] أي : إذا أحصرتم فتحلّلتم أو أردتم التحلّل فما استيسر من الهدي ، لأنّ نفس الإحصار لا يوجب هديا.

وروى العامّة : أنّ النبي 6 أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية ـ وهي اسم بئر خارج الحرم ـ أن ينحروا ويحلقوا ويحلّوا [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « المصدود تحلّ له النساء » [٣].

وسواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة وبأيّ أنواع الحجّ أحرم جاز له التحلّل مع الصدّ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد [٤] ـ لعموم الآية [٥].

ولأنّها نزلت في صدّ الحديبيّة ، وكان النبي 6 وأصحابه محرمين بعمرة فتحلّلوا جميعا.

وقال مالك : المعتمر لا يتحلّل ، لأنّه لا يخاف الفوات [٦].

ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، فإن كان معه نفقة تكفيه ، لم يكن له التحلّل ، واستمرّ على إحرامه ، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت ، سواء خاف الفوات أو لا.


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، المغني ٣ : ٣٧٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧.

[٤] المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ ، الامّ ٢ : ١٦٢ ، مختصر المزني : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، المجموع ٨ : ٢٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧٧.

[٥] البقرة : ١٩٦.

[٦] المغني ٣ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ ، فتح العزيز ٨ : ٤ ، المجموع ٨ : ٣٥٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست