مسألة ٤٠٨ : لو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع ، إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة [٣] ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن 7 : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة والحجّ من قابل » [٤].
ولأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء ، لاقترانه [٥] في القبح ، فكان مساويا له في العقوبة.
وقال ابن إدريس : لا يفسد الحجّ ، وتجب البدنة ، للأصل الدالّ على براءة الذمّة ، خرج وجوب الكفّارة ، للإجماع ، فيبقى الباقي على أصله [٦].
مسألة ٤٠٩ : لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل ، وجب عليه بدنة ، ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [٧] ـ لأنّه جماع ، فوجبت الفدية ، كالفرج.
[١] المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦.
[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.
[٣] النهاية : ٢٣١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ذيل الحديث ١١١٢.