responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 38

وأمّا إتيان البهائم : فقال مالك وأبو حنيفة : لا يفسد به الحجّ ، لأنّه انعقد صحيحا ، فلا يفسده إلاّ دليل شرعي ، ولم يثبت [١].

وقال الشافعي : يفسد الحجّ [٢].

مسألة ٤٠٨ : لو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع ، إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة [٣] ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن 7 : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة والحجّ من قابل » [٤].

ولأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء ، لاقترانه [٥] في القبح ، فكان مساويا له في العقوبة.

وقال ابن إدريس : لا يفسد الحجّ ، وتجب البدنة ، للأصل الدالّ على براءة الذمّة ، خرج وجوب الكفّارة ، للإجماع ، فيبقى الباقي على أصله [٦].

مسألة ٤٠٩ : لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل ، وجب عليه بدنة ، ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [٧] ـ لأنّه جماع ، فوجبت الفدية ، كالفرج.


[١] المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٦.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.

[٣] النهاية : ٢٣١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ذيل الحديث ١١١٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣.

[٥] الظاهر ـ كما في هامش الطبعة الحجرية ـ : لمشابهته إيّاه.

[٦] السرائر : ١٢٩.

[٧] المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست