ومحمّد [١] ـ لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل ، فيوجب الإفساد ، كالقبل.
وللروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته ، وهو صادق في المتنازع.
وقال أبو حنيفة : لا يفسد بالوطء في الدّبر ـ رواه عنه أبو ثور ـ لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان والإحلال ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج [٢].
والفرق : أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل ، وليس كبيرة في حقّ الأجنبية ، ولا يوجب مهرا ولا حدّا ولا عدّة ، بخلاف المتنازع.
قال الشيخ : من أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. وبه قال الشافعي [٣].
ومنهم من قال : لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.
وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدّبر على روايتين : المعروف : أنّه يفسده.
واستدلّ على الأوّل : بطريقة الاحتياط ، وعلى الثاني : ببراءة الذمّة [٤].
وهو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة والغلام.
وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة [٥].
[١] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.
[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤.
[٣] في الطبعة الحجرية زيادة : ومنهم من قال : لا يتعلّق به فساد الحجّ. وفي النسخ « ف ، ط ، ن » مضافا إلى ذلك زيادة : وبه قال الشافعي. ولم ترد في المصدر.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، المسألة ٢١٠.
[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٦.