responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 37

ومحمّد [١] ـ لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل ، فيوجب الإفساد ، كالقبل.

وللروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته ، وهو صادق في المتنازع.

وقال أبو حنيفة : لا يفسد بالوطء في الدّبر ـ رواه عنه أبو ثور ـ لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان والإحلال ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج [٢].

والفرق : أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل ، وليس كبيرة في حقّ الأجنبية ، ولا يوجب مهرا ولا حدّا ولا عدّة ، بخلاف المتنازع.

قال الشيخ : من أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. وبه قال الشافعي [٣].

ومنهم من قال : لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.

وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدّبر على روايتين : المعروف : أنّه يفسده.

واستدلّ على الأوّل : بطريقة الاحتياط ، وعلى الثاني : ببراءة الذمّة [٤].

وهو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة والغلام.

وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة [٥].


[١] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢.

[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المغني ٣ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٤.

[٣] في الطبعة الحجرية زيادة : ومنهم من قال : لا يتعلّق به فساد الحجّ. وفي النسخ « ف ، ط ، ن » مضافا إلى ذلك زيادة : وبه قال الشافعي. ولم ترد في المصدر.

[٤] الخلاف ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، المسألة ٢١٠.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست