نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 378
واختلفت العامّة ، فقال الشافعي وأحمد : لا وداع عليه ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ، لأنّه غير مفارق [١].
وقال أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر ، لم يسقط عنه طواف الوداع [٢].
والوجه : الأوّل ، لقول الصادق 7 : « إذا أردت أن تخرج من مكّة وتأتي أهلك فودّع البيت » [٣].
مسألة ٦٩٤ : يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط ، وليس هذا الطواف واجبا ، ولا يجب بتركه دم ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لأصالة البراءة ، ولسقوطه عن الحائض ، فلا يكون واجبا.
ولأنّ هشام بن سالم سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » [٥].
والقول الثاني للشافعي : أنّه نسك واجب يجب بتركه الدم [٦] ـ وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد وأبو ثور [٧] ـ لقول ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض [٨].