نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 376
ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصّب ، وينزل به ، ويصلّي في مسجد رسول الله 6 فيه ، ويستريح فيه قليلا ، ويستلقي على قفاه ، وليس للمسجد اليوم أثر ، فيستحب نزول المحصّب والاستراحة فيه قليلا ، لأنّ العامّة رووا عن النبي 6 أنّه نزل فيه وصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « كان أبي ينزلها ثم يرتحل » [٢].
واختلفوا في أنّه نسك [٣] ، والنزاع لفظي ، للإجماع على أنّه يثاب عليه ، وأنّه لا يعاقب بتركه.
البحث الخامس : في الرجوع إلى مكّة.
مسألة ٦٩٢ : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى ، استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع ، ويستحب له دخول الكعبة.
قال الباقر 7 : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور ما سلف من ذنوبه » [٤].
ويستحب لمريد دخول الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفّي.
قال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء ، وتقول » إلى آخر الدعاء [٥].