responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 356

نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى » [١].

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه مستحب لا واجب ـ وبه قال الحسن البصري [٢] ـ لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت [٣].

ولأنّه قد حلّ من حجّه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن ، كليلة الحصبة [٤].

ولا حجّة في قول ابن عباس خصوصا وقد نقل عنه : لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا [٥].

والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها ، لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.

مسألة ٦٧٦ : لو ترك المبيت بمنى ، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة‌ إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة ، فلو ترك المبيت ليلة ، وجب عليه شاة ، فإن ترك ليلتين ، وجب شاتان ، فإن ترك الثالثة وكان ممّن اتّقى ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّ له النفر في الأوّل ، إلاّ أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى.

ولو لم يكن قد اتّقى أو نفر بعد الغروب ، وجب عليه شاة أخرى ، لما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( من ترك نسكا فعليه دم ) [٦] وقد بيّنّا أنّ المبيت بمنى نسك.

ومن طريق الخاصّة : رواية جعفر بن ناجية ، قال : سألت الصادق 7 :


[١] التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٨.

[٢] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

[٣] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢.

[٥] المغني ٣ : ٤٨٢.

[٦] أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست