وقال الشافعي : إذا ترك المبيت ليلة واحدة ، وجب عليه مدّ. وفيه قولان : أحدهما : يجب عليه درهم ، والآخر : ثلث دم. وهل الدم واجب أو مستحبّ؟ قولان [٣].
ويجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق لمن اتّقى ، فلا يجب المبيت الليلة الثالثة.
والاتّقاء : اجتناب النساء والصيد في إحرامه.
إذا عرفت هذا ، فلو أراد المتّقي في الأوّل ، جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لقوله تعالى ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[٥].
أمّا لو غربت الشمس ، وجب عليه المبيت والرمي في الثالث ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩١ ، المغني ٣ : ٤٨٢.
[٣] الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٥.
[٤] فتح العزيز ٧ : ٣٩٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ و ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٩.