responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 350

وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر [١].

ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي.

وسأل معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ الصادق 7 : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسّع عليهما » [٢].

ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحا.

أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجّة ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم 7 : عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » [٣].

وفي رواية أخرى : « موسّع للمفرد أن يؤخّره » [٤].

إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( من قدّم شيئا قبل شي‌ء فلا حرج ) [٦].

ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق [٧] أنّه سأل أبا الحسن 7 :


[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٩٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ و ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٣.

[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧.

[٥] المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢.

[٦] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٨١ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ نقلا عن سعيد في سننه.

[٧] في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست