وقال الشيخان رحمهما الله : إن كان الحاجّ صرورة ، وجب الحلق ، وكذا من لبّد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورة [٢]. وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق [٣] ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 قال : ( من لبّد فليحلق ) [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » [٥].
وهو محمول على الندب.
وقال ابن عباس : من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى ، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق ، وإلاّ فلا يلزمه [٦].
وتلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.
إذا عرفت هذا ، فالحلق أفضل إجماعا ، لأنّ النبي 6 قال : ( رحم الله المحلّقين ) ثلاثا ، ثم قال : ( والمقصّرين ) مرّة [٧]. وزيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.