وقال في الأخرى : لا شيء عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر [١].
وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها [٢].
وهو خطأ ، لما مرّ.
ولا يجب عليها حجّ ثان ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها على الصحّة.
ج ـ إذا كانت مطاوعة ، وجب عليها قضاء الحجّ ، لما قلناه.
ونفقة الحجّ عليها لا على الزوج.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها [٣].
وهو غلط ، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء.
احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت على الزوج كالمهر [٤].
والجواب : أنّ المهر عوض بضعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.
وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافا لهم [٥].
مسألة ٤٠٥ : يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك إن حجّا على ذلك الطريق ـ وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد [٦] ـ لما رواه العامّة عن علي 7 ، وعمر
[١] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.
[٢] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.