responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 33

وقال في الأخرى : لا شي‌ء عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر [١].

وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها [٢].

وهو خطأ ، لما مرّ.

ولا يجب عليها حجّ ثان ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها على الصحّة.

ج ـ إذا كانت مطاوعة ، وجب عليها قضاء الحجّ ، لما قلناه.

ونفقة الحجّ عليها لا على الزوج.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها [٣].

وهو غلط ، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء.

احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت على الزوج كالمهر [٤].

والجواب : أنّ المهر عوض بضعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.

وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافا لهم [٥].

مسألة ٤٠٥ : يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك‌ إن حجّا على ذلك الطريق ـ وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد [٦] ـ لما رواه العامّة عن علي 7 ، وعمر‌


[١] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

[٢] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١.

[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست