نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 32
رجل محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » [١].
وقال الشافعي : يجزئهما هدي واحد ـ وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين ـ لأنّه جماع واحد ، فلم يوجب أكثر من بدنة ، كرمضان [٢].
ونمنع الحكم في الأصل ، لقول ابن عباس : أهد ناقة ، ولتهد ناقة [٣].
ولأنّها أحد المجامعين من غير إكراه ، فلزمها بدنة ، كالرجل.
فروع :
أ ـ لو كانت المرأة محلّة ، لم يتعلّق بها شيء ، ولا يجب عليها كفّارة ولا حجّ ، ولا على الرجل بسببها ، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام ، فلا عقوبة عليها.
ب ـ لو أكرهها ـ وهي محرمة ـ على الجماع ، وجب عليه بدنتان : إحداهما عن نفسه ، والأخرى عنها ، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب ، وقد صدر بالحقيقة عنه ، فكانت العقوبة عليه ، وبه قال عطاء ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [٤].
[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ ١٠٩٣.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ ، المجموع ٧ : ٣٩٥ ، المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.