responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 32

رجل محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » [١].

وقال الشافعي : يجزئهما هدي واحد ـ وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين ـ لأنّه جماع واحد ، فلم يوجب أكثر من بدنة ، كرمضان [٢].

ونمنع الحكم في الأصل ، لقول ابن عباس : أهد ناقة ، ولتهد ناقة [٣].

ولأنّها أحد المجامعين من غير إكراه ، فلزمها بدنة ، كالرجل.

فروع :

أ ـ لو كانت المرأة محلّة ، لم يتعلّق بها شي‌ء ، ولا يجب عليها كفّارة ولا حجّ ، ولا على الرجل بسببها ، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام ، فلا عقوبة عليها.

ب ـ لو أكرهها ـ وهي محرمة ـ على الجماع ، وجب عليه بدنتان : إحداهما عن نفسه ، والأخرى عنها ، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب ، وقد صدر بالحقيقة عنه ، فكانت العقوبة عليه ، وبه قال عطاء ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [٤].


[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ ١٠٩٣.

[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ ، المجموع ٧ : ٣٩٥ ، المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

[٣] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧.

[٤] المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست