مالك وأبو يوسف [١] ، لقول النبي 6 : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ) [٢].
وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع [٣].
وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة [٤].
وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين [٥].
مسألة ٦٤٦ : يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء بالنبي [٦] 6 ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح.
ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلاّ أن يكون ذمّيّا عنده [٧].
ومالك وإن جوّزه إلاّ أنّه قال : يكون لحم شاة لا أضحية [٨].
[١] بداية المجتهد ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٣ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.
[٢] أورده السرخسي في المبسوط ١٢ : ٢ ، والكاساني في بدائع الصنائع ٥ : ٤١.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، النتف ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.
[٤] الاختيار لتعليل المختار ٥ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ـ ٣.
[٥] الام ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧٠ و ٤٧١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الوجيز ٢ : ٢١٢ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٩.
[٦] انظر : صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ ـ ١٩٦٦ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٥٩ و ٢٨٥ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥.
[٧] الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المغني ١١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٣.
[٨] المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩١.