responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 316

مالك وأبو يوسف [١] ، لقول النبي 6 : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ) [٢].

وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع [٣].

وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة [٤].

وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين [٥].

مسألة ٦٤٦ : يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء بالنبي [٦] 6 ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح.

ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلاّ أن يكون ذمّيّا عنده [٧].

ومالك وإن جوّزه إلاّ أنّه قال : يكون لحم شاة لا أضحية [٨].


[١] بداية المجتهد ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٣ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

[٢] أورده السرخسي في المبسوط ١٢ : ٢ ، والكاساني في بدائع الصنائع ٥ : ٤١.

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، النتف ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٨.

[٤] الاختيار لتعليل المختار ٥ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٤١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٢ ـ ٣.

[٥] الام ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧٠ و ٤٧١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الوجيز ٢ : ٢١٢ ، المغني ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦٩.

[٦] انظر : صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ ـ ١٩٦٦ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٥٩ و ٢٨٥ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥.

[٧] الحاوي الكبير ١٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المغني ١١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٣.

[٨] المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست