مسألة ٦٤٤ : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ، لقول الصادق 7 : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » [١].
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار.
قال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد [٢] الإناث ، والإناث أفضل » [٣].
ولا يجوز التضحية بالخصي ، لنقصانه ، لرواية محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 ، قال : سألته أيضحّى بالخصي؟ قال : « لا » [٤].
مسألة ٦٤٥ : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك [٥].
وجوّز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان [٦].
وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمري ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والودجان ـ وهما عرقان يحيطان بالحلقوم ـ عند علمائنا أجمع ، وبه قال
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٠.
[٢] في المصدر : « لم يجدوا ».
[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦.
[٥] بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤.
[٦] روضة الطالبين ٢ : ٤٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، المغني ١١ : ٤٨ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٤.